بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٢ - هل يجب التروّي
الأمر الحادي عشر من الخاتمة في اشتراط التروي و الفحص و التحفظ قبل العمل بالقاعدة
لا إشكال، كما لعلّه لا خلاف في انّ المراد بالشكّ في القاعدتين غير العلم مطلقا، فيشمل الظنّ بالوفاق و بالخلاف.
و ذلك: لمّا تسالموا عليه من انّ لفظ: «الشكّ» في الشرع يراد به: المقابل للعلم مطلقا، و قد فصّل ذلك في بحث الشكّ من الاستصحاب فلا نعيد.
إنّما الكلام هنا في بحوث:
الأوّل: التروّي.
الثاني: الفحص.
الثالث: التحفّظ.
هل يجب التروّي
امّا الأوّل- و هو: هل التروّي لازم قبل العمل بالقاعدتين أم لا؟- فمقتضى ما ذكروه في غير المقام هو الخلاف في المقام أيضا، فمن أوجب التروّي مقدّمة لجريان الاستصحاب و غيره، ممّا كان الشكّ فيه موضوعا، أو ظرفا، كان مقتضاه: إيجابه هنا أيضا و من لم يوجبه في غير المقام مقتضاه: عدم إيجابه هنا أيضا، لعدم الفرق.
قال الشيخ الانصاري ; في خلل الصلاة و في المقام: (الثاني هل يجب التروى في هذا الشك أم لا؟ وجهان من إطلاق النصوص و الفتاوى