بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٧ - القول الأول جريان قاعدة التجاوز
القول الأول [جريان قاعدة التجاوز]
الأوّل: لجمع، منهم: كاشف الغطاء (قدّس سرّه) من جريان القاعدة كما في كشف الغطاء [١] و ولده الحسن في أنوار الفقاهة [٢] و ان احتاط في آخر البحث [٣] و تبعهما جمع منهم السادة ابن العمّ و الأخ الأكبر و الحكيم في الحواشي و (الفقه) و المستمسك حيث قووا جريانها في الشكّ بعد العصر في انّه صلّى الظهر أم لا [٤].
و نحوه السبزواري في مهذّب الأحكام [٥] و ان لم يفت عليه و قال في الآخر: «و لكنّه مع ذلك كلّه مشكل».
و كذلك السيّد البجنوردي (قدّس سرّه) في القواعد الفقهية قال: «و امّا إذا كان له محلّ شرعي كالطهارة الحدثية، و كصلاة الظهر لصلاة العصر، و المغرب لصلاة العشاء- إلى أن قال-: فلا وجه للإشكال فيه، لأنّه لا فرق بين الجزء المشكوك، و الشرط المشكوك الوجود، فكما انّها تجري في الجزء، فكذلك تجري في الشرط، لأنّ مناط الجريان فيهما واحد» [٦].
قال في المستمسك: «... فلا اعتبار بالشكّ ... و من هذا القبيل- على الأقوى- الشكّ في الفريضة المعتبر سبقها كالظهر و المغرب بعد الدخول في لاحقيّتها، فضلا عن الفراغ منهما، و في النافلة المترتّبة كذلك- مع الفرق
[١]- كشف الغطاء الطبعة الحجرية ص ٢٧٨.
[٢]- انوار الفقاهة، الصلاة، ص ٦٩٢.
[٣]- انوار الفقاهة، الصلاة، ص ٦٩٣.
[٤]- (الفقه) ج ٢٥ ص ١٤٩- المستمسك ج ٧ ص ٤٢٥.
[٥]- مهذّب الاحكام ج ٨ ص ٢٤٣.
[٦]- و (الفقه) ج ٢٥ ص ١٤٩ القواعد الفقهية ج ١ ص ٢٩٠ و ٢٩١.