مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٧ - (مسألة ٢٥٧) لا يجوز للمحرم الادهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة
..........
البنفسج و اشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيبة [١] و منها ما رواه الحميري عن صاحب الزمان ٧ انه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له أن يصير على ابطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز فاجاب ٧ يجوز ذلك و باللّه التوفيق [٢] فالنتيجة ان الادّهان بعد الاحرام لا يجوز و اما قبل الاحرام فيجوز.
ثم انه هل يجوز الادهان قبل الاحرام بحيث يبقى اثره بعد الاحرام أو لا يجوز الحق هو الاول و ذلك للنص على جواز الادهان قبل الاحرام و بعد الغسل و الحال انه بحسب الطبع الاولي تبقى دسومته و يبقى اثره و كان المولى في مقام البيان و لم يأمر بازالته بعد الاحرام و ربما يقال لا بدّ من رفع اليد عن اطلاق ما يدل على الجواز بما رواه محمد بن مسلم [٣] فانه قد نهى عن الادهان بالدهن الغليظ الذي يبقى فيلزم تقييد الاطلاق بهذا المقيد و يرد عليه ان الكراهة لا تدل على الحرمة و الّا يلزم ان يكون جميع المكروهات حراما و هو كما ترى فالنتيجة هي الجواز على الاطلاق ثم انه يجوز الادهان بعد الاحرام اذا كان للعلاج أو الضرورة، أمّا بالنسبة الى العلاج فتدلّ عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه هشام و محمد بن مسلم و أبو الحسن الاحمسى [٤] و اما بالنسبة الى الضرورة فيمكن الاستدلال عليه بحديث الحميري المتقدم آنفا اذا كان المراد من المذكور فيه الدهن، و اللّه العالم.
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] لاحظ ص ٦.
[٤] لاحظ ص ٦.