مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٩ - (مسألة ٢٨٢) كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة
[ (مسألة ٢٨١): الشجرة التي يكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس]
(مسألة ٢٨١): الشجرة التي يكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي جميعها في الحرم (١).
[ (مسألة ٢٨٢): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة]
(مسألة ٢٨٢): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة و في القطع منها قيمة المقطوع و لا كفّارة في قلع الأعشاب و قطعها (٢).
ابن خالد [١].
الفرع السادس: أنه يجوز قطع الاعشاب التي تجعل علوفة للابل لاحظ ما رواه محمد بن حمران [٢].
الفرع السابع: أنه يجوز قطع أو قلع الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب لاحظ أحاديث حماد بن عثمان [٣] و اسحاق بن يزيد [٤].
الفرع الثامن: ان الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها يكون حكمها حكم سائر الأشجار و الوجه فيه انّ مقتضى إطلاق دليل الحرمة حرمة التصرف فيها بالقلع و القطع و التخصيص يتوقف على قيام الدليل عليه.
(١) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شجرة اصلها في الحرم و فرعها في الحل فقال: حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت: فان اصلها في الحل و فرعها في الحرم فقال: حرم أصلها لمكان فرعها [٥].
(٢) الظاهر أنه لا كفارة في قطع الشجرة أو قلعها لعدم الدليل عليها نعم
[١] لاحظ ص ٥٦.
[٢] لاحظ ص ٥٨.
[٣] لاحظ ص ٥٧.
[٤] لاحظ ص ٥٧.
[٥] الوسائل: الباب ٩٠ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.