مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٥ - الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
[الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته]
الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو أمران:
أحدهما: الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحل و المحرم كما تقدم
ثانيهما: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
١- الإذخر و هو نبت معروف، ٢- النخل و شجر الفاكهة، ٣- الاعشاب التي تجعل علوفة للإبل، ٤- الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب و أما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار (١).
(١) في المقام فروع:
الفرع الأول: أنه يحرم قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره، قال في الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في أنه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم و الحشيش النابت عدا ما يأتي استثنائه في المقام ان شاء اللّه تعالى الى آخر كلامه رفع في علو مقامه و تدل على المدعى في الجملة أو بالجملة جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال: نعم قلت له: أن يحتش لدابته و بعيره قال: نعم و يقطع ما شاء من