مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥١
[ (مسألة ٤٥٤): يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه]
(مسألة ٤٥٤): يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه و إن كان حله لا يتوقف على ذلك فإنه يحل عند الحبس اشتراط أم لم يشترط (١).
المعهود على الترتيب المقرر في الشرع مشكل و الجزم بالنية في مقام العمل لعله يكون تشريعا نعم الاحتياط يقتضي العمل بما في المتن.
(١) أما استحباب الاشتراط المذكور فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يكون الاحرام الّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فان كانت مكتوبة احرمت في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة صليت ركعتين و احرمت في دبرهما فاذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللّه و اثن عليه و صلّ على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و تقول: اللهم اني أسألك ان تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك و اتبع امرك فاني عبدك و في قبضتك لا اوقى الّا ما وقيت و لا آخذ الّا ما اعطيت و قد ذكرت الحج فاسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و تقويني على ما ضعفت عنه و تسلم مني مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الذين رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت اللهم اني خرجت من شقة بعيدة و انفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهمّ فتمم لي حجي و عمرتي اللهمّ اني أريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك و سنة نبيك (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب ابتغى بذلك وجهك و الدار الآخرة قال: و يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيهة فاذا استوت بك الأرض ماشيا كنت