مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥٠ - (مسألة ٤٥٣) المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه
[ (مسألة ٤٥٢): لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي]
(مسألة ٤٥٢): لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته (١).
[ (مسألة ٤٥٣): المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه]
(مسألة ٤٥٣): المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم (٢).
مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [١] و حديث زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فانه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين [٢] و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين و الصوم ثلاثة أيّام و الصدقة نصف صاع لكل مسكين [٣] و وجوب المدين مبني على الاحتياط.
(١) فان السقوط يحتاج الى الدليل و لا يستفاد من النصوص الواردة في المحصور و المصدود سقوط الحج فلا بد من العمل على طبق القاعدة الأولية فاذا فرض بقاء الاستطاعة الى السنة القادمة أو كان الحج مستقرا عليه من السابق على القول به يجب التدارك.
(٢) لاحظ حديثي معاوية بن عمّار [٤] و المستفاد من الحديثين وجوب الصوم و مقتضى الاطلاق الاكتفاء بمطلق الصوم و الجزم بكون كلامه ٧ اشارة الى الصوم
[١] البقرة: ١٩٦.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من أبواب الاحصار و الصد، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] لاحظ ص ٤٣٧.