مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٣٧ - (مسألة ٤٤٤) لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة
[ (مسألة ٤٤٤): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة]
(مسألة ٤٤٤): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة و لو لم يتمكن منه ينتقل الأمر الى بدله و هو الصيام على الأحوط (١).
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه لا فرق في الهدي المذكور بين اقسامه و الوجه فيه اطلاق الدليل لاحظ ما رواه زرارة [١].
الفرع الثاني: أنه لو لم يجد الهدي فهل ينتقل الى الصوم أو يتحلل باتيان عمرة مفردة أو يخرج عن الاحرام بلا مخرج أو يبقى في الاحرام الى أن يذبح اما الانتقال الى الصوم فربما يستدل عليه بحديثين أحدهما ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في المحصور و لم يسق الهدي قال: ينسك و يرجع قيل فان لم يجد هديا قال يصوم [٢].
ثانيهما: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في المحصور و لم يسق الهدي قال: ينسك و يرجع فان لم يجد ثمن هدي صام [٣] و الحديثان واردان في المحصور و لا وجه لاسراء الحكم بالنسبة الى المصدود و اما توقفه على الاتيان بعمرة مفردة فلا دليل عليه و اما خروجه عن الاحرام فربما يقال يدل عليه حديث زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: هو حل اذا حبسه اشترط أو لم يشترط [٤] و هذه الرواية تقيد بما دل على وجوب الذبح و لا مجال لان يقال ان وجوب الذبح مشروط بالتمكن
[١] لاحظ ص ٤٢٩.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من أبواب الاحصار و الصد، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٧ من أبواب الاحصار و الصد، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب الاحرام، الحديث ١.