مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٧ - (مسألة ٤٢٥) إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء
[ (مسألة ٤٢٤): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج]
(مسألة ٤٢٤): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج و قد تقدم حكمه في مسألة ٣٢٩ (١).
[ (مسألة ٤٢٥): إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء]
(مسألة ٤٢٥): إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء و إذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد الى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط و أما قلع الشجر و ما ينبت في الحرم و كذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في مسألة (٢٨٠) ان حرمتهما تعم المحرم و المحل (٢).
فحاضت نفرت ان شاءت [١].
(١) يستفاد من حديث معاوية بن عمّار [٢] أنه اذا ارتحل من مكة ثم تذكر نسيانه صلاة الطواف يصليهما حيث ذكر و لا يلزم الرجوع و المستفاد من حديث عمر بن يزيد [٣] التفصيل بين مضيّه قليلا و عدمه ففي صورة مضيه قليلا لا بدّ من الرجوع أو الاستنابة و بقانون تقييد الاطلاق بالمقيد لا بدّ من جعل هذه الرواية مقيدة لحديث ابن عمار.
(٢) أما توقف حلية النساء على الرجال و حلية الرجال على النساء على طواف النساء فقد تقدم الكلام حوله و النصوص وافية بإثبات المدعى و أما الصيد الاحرامي فقد استفدنا من حديث معاوية بن عمّار [٤] حليته بالحلق و أما قلع الشجر
[١] الوسائل: الباب ٩٠ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ١٦١.
[٣] لاحظ ص ١٦٥.
[٤] لاحظ ص ٣٦٢.