مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٥ - (مسألة ٤٢١) لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
[ (مسألة ٤٢١): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي]
(مسألة ٤٢١): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدمه فإن كان عن علم و عمد لزمته اعادته بعد السعي و كذلك ان كان عن جهل أو نسيان على الأحوط (١).
الواجب البدني ليس من الديون مضافا الى انّ مقتضى الدليل ان هذا الواجب واجب على الولي.
(١) أما عدم جواز تقديمه على السعي فعلى القاعدة اذ المستفاد من النصوص تأخيره عنه فلا يجوز التقديم و يكون تشريعا محرما و على تقدير تقديمه على السعي فتارة يكون عمديا و أخرى عن نسيان و ثالثة عن جهل و على جميع التقادير يكون مقتضى القاعدة وجوب الاعادة فان الاجزاء يحتاج الى الدليل لكن في المقام حديث رواه سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي ٧ قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروة قال: لا يضره يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجّه [١] و مقتضى الحديث المشار إليه عدم وجوب الاعادة حتى مع التعمد مع تصور تمشي قصد القربة مع العمد و لا يعارضه ما ارسل أحمد بن محمد عن أبي الحسن ٧ قال: قلت لأبي الحسن ٧ جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال: لا يكون السعي الّا من قبل طواف النساء فقلت: أ فعليه شيء فقال: لا يكون السعي الا قبل طواف النساء [٢] فان المرسل لا اعتبار به و الاحتياط لا ينبغي تركه بل لا يترك.
[١] الوسائل: الباب ٦٥ من أبواب الطواف، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.