مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٠ - (مسألة ٤١٤) من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف
..........
فأمرهم أن يخطّوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف [١] و منها ما عن الربيع بن خيثم انه كان فعل ذلك كلما بلغ الى الركن اليماني [٢].
و منها ما في المقنعة قال: قال ٧ العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به و إذا لم يقطع الرمي رمي عنه و الفرق بينهما ان الطواف فريضة و الرمي سنة [٣] المرتبة الثالثة أنه يطاف عنه إذا كانت به علة مانعة عن الدخول المسجد أو يكون معذورا و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حريز بن عبد اللّه [٤] و منها ما رواه حريز [٥] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال:
المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما [٦] و منها ما رواه حبيب الخثعمي [٧] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٨] و منها ما رواه أيضا [٩] هذا بالنسبة الى طواف الحج و أما في عمرة التمتع فقد تقدم في محله تفصيل على حسب المستفاد من النصوص الواردة هناك فالنتيجة ان الحائض إذا أمكنها البقاء الى زمان قابل للطواف و يرتفع عذرها يجب عليها البقاء لوجوب مقدمة الواجب و أما إذا لم
[١] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٤] لاحظ ص ١٥٢.
[٥] لاحظ ص ١٥٢.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٧] لاحظ ص ١٥٢.
[٨] لاحظ ص ١٥٢.
[٩] لاحظ ص ١٥٢.