مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧١ - (مسألة ٤١١) الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر
[ (مسألة ٤١١): الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر]
(مسألة ٤١١): الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر و إن كان جواز تأخيره الى ما بعد أيام التشريق بل الى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة (١).
(١) الأقوال في المقام مختلفة كما انّ النصوص الواردة في المقام متعارضة و لا بدّ من ملاحظتها و أخذ النتيجة فنقول منها ما يدل على أنه يجوز التأخير الى اليوم الحادي عشر لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فإن شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد و لا تؤخر ان تزور من يومك فانه يكره للمتمتع أن يؤخره و موسع للمفرد أن يؤخره الحديث [١] و لاحظ ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر و المفرد و القارن ليسا بسواء موسع عليهما [٢] و منها ما يدل على لزوم كون الطواف يوم العيد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال: يوم النحر [٣] و منها ما يدل على جواز التأخير الى ليلة الحادي عشر لاحظ حديث منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور [٤] و حديث عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته و لا يؤخر ذلك اليوم [٥] و يستفاد من حديث اسحاق بن عمّار
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب زيارة البيت، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.