مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٧ - (مسألة ٤٠٨) إذا لم يقصّر و لم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من منى رجع و قصر أو حلق فيها
..........
العلم و العمد، لا بأس بالخلاف جهلا بالأولوية هذا فيما أمكن الرجوع الى منى و أما إذا لم يكن أو كان حرجيا فيجب الحلق في مكانه و ارسال الشعر الى منى أن امكن أما وجوب الحلق فيدل عليه حديث مسمع [١] و أما وجوب ارسال الشعر إليها فيدل عليه احاديث حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يردّ الشعر الى منى [٢] و حديث البطائني عن أحدهما ٨ في حديث قال: و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة الى منى [٣] و حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه قال: يحلق بمكة و يحمل شعره الى منى و ليس عليه شيء [٤].
و حديث أبي بصير و ان كان دالا على ارجاع الشعر بنفسه و لكن السند مخدوش فالمحكم حديث حفص و مقتضاه كفاية مطلق الرد و لو بغير المباشرة.
[١] لاحظ ص ٣٦٦.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.