مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٣ - (مسألة ٤٠٧) إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ما عدا النساء و الطيب
..........
مرتين أو ثلاثا قال: و سألت أبا الحسن ٧ عنها قال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء الّا النساء [١] و حديث اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم ٧ عن المتمتع اذا حلق رأسه ما يحل له فقال: كل شيء الّا النساء [٢] و حديث أبي أيوب الخراز قال: رأيت أبا الحسن ٧ بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعا [٣] و عبد الرحمن بن الحجّاج قال: ولد لأبي الحسن ٧ مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبص فيه زعفران و كنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت أنا و أبي الكاهلي و مرازم أن يأكلا منه و قالا لم نزر البيت فسمع ابو الحسن ٧ كلامنا فقال لمصارف و كان هو الرسول الذي جاءنا به في أي شيء كانوا يتكلمون فقال: اكل عبد الرحمن و أبى الآخران فقالا لم نزر بعد البيت فقال اصاب عبد الرحمن ثم قال أ ما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه و أبي عبد اللّه أخي أن يأكل منه فلما جاء أبى حرّشه عليّ فقال: يا أبه ان موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد فقال أبى هو افقه منك أ ليس قد حلقتم رءوسكم [٤] و حيث انّ المرجح منحصر في الأحدثية تقدم الطائفة الثانية التي فيها أحدث من الطائفة الأولى و في المقام حديثان أحدهما ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي : انه كان يقول إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٤] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٣.