مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٩ - مصرف الهدي
..........
واجبا بأي نحو من النحوين.
الجهة الرابعة: أنه هل يجوز اخراج لحم الهدي من منى أم لا؟
مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز و يستفاد من حديث معاوية بن عمّار قال:
قال أبو عبد اللّه ٧: لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي [١] عدم الجواز و يستفاد من حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال: كنا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه فامّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه [٢] جواز اخراج لحوم الاضاحي و الظاهر من الأضحية الذبح المندوب في مقابل الهدي الواجب و لا اقلّ من الشك في شمول الاضاحي الهدي و عليه لا بدّ من الالتزام بحرمة اخراج لحم الهدي من منى بمقتضى حديث ابن عمار و الحق أن يقال انّ حديث ابن مسلم مقيد لحديث ابن عمّار فان الجمع بين الحديثين أنه مع الاحتياج لا يجوز الخروج و أما مع عدمه فيجوز و لا يحتمل أن المراد من الاضاحي ما يكون مستحبا إذ لا يحرم اخراج المندوب قطعا مضافا الى أنه لا وجه لان يقال الظاهر من الاضاحي المستحب بل المستفاد من اللغة هو الاطلاق.
[١] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب الذبح، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.