مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٤ - مصرف الهدي
[مصرف الهدي]
مصرف الهدي الأحوط أن يعطي ثلث الهدي الى الفقير المؤمن صدقة و يعطي ثلثه الى المؤمنين هدية و أن يأكل من الثلث الباقي له و لا يجب إعطاء ثلث الهدي الى الفقير نفسه بل يجوز الاعطاء الى وكيله و إن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي و يتصرف الوكيل فيه حسب اجازة موكّله من الهبة أو البيع أو الأعراض أو غير ذلك و يجوز اخراج لحم الهدي و الاضاحي من منى (١).
(١) في المقام جهات من الكلام:
الجهة الأولى: أنه هل يجب الأكل من ثلث الهدي أم يستحب الحق أنه واجب بالكتاب و السنة و أما من الكتاب فقوله تعالى لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعٰامِ فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ [١] وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰاهٰا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [٢].
و أما من السنة فما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل و اطعم كما قال اللّه فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فقال:
[١] الحج: ٢٨.
[٢] الحج: ٣٦.