مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٣٢ - (مسألة ٣٩٤) المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى
..........
صوم التشريق بالصراحة لاحظ ما روي عن الأئمة : أنّ المتمتع اذا وجد الهدي و لم يجد الثمن صام الى ان قال و لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق فان النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بعث بديل ابن زرقاء الخزاعي على جمل اورق و امره أن يتخلل الفساطيط و ينادي في الناس أيام منى الّا لا تصوموا فانها أيام أكل و شرب و بعال [١] و لاحظ ما رواه عمرو بن جميع عن جعفر بن محمد عن أبيه ٨ قال: بعث رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بديل بن ورقاء ثم ذكر نحوه ثم قال: و البعال النكاح و ملاعبة الرجل أهله [٢] مضافا الى انّ أيام التشريق معروفة و مشهورة بعدم جواز صومها لكن لا على الاطلاق بل يحرم على من يكون في منى و أما من كان في غيرها فلا يحرم عليه لاحظ أحاديث معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن صيام أيام التشريق فقال: أما بالأمصار فلا بأس به و أما بمنى فلا [٣] و رواه أيضا: قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن صيام ايّام التشريق فقال: انما نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن صيامها بمنى و أما بغيرها فلا بأس [٤] و منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم فمن اراد أن يصوم صام من الغد [٥] فتحصل انّ ما أفاده في المتن لا ينطبق على القاعدة و صاحب الحدائق قال: تبعا لسيد المدارك انّ المقام مقام الاحتياط و لقائل
[١] الوسائل: الباب ٥١ من أبواب الذبح، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] الوسائل: الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم و المكروه، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٣.