مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ٣٩٤) المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى
[ (مسألة ٣٩٤): المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى]
(مسألة ٣٩٤): المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى و لو لم يتمكّن في اليوم الثامن أيضا اخّر جميعها الى ما بعد رجوعه من منى و الأحوط أن يبادر الى الصوم بعد رجوعه من منى و لا يؤخّره من دون عذر و اذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة فإن لم يصم الثلاثة حتى اهلّ هلال محرم سقط الصوم و تعين الهدي للسنة القادمة (١).
(١) في هذه المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى: أنّ المكلف الذي وجب عليه صوم الثلاثة إذا لم يتمكن من صوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى و في المقام عدة نصوص لا بدّ من ملاحظتها منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر [١] و هذه الرواية مخدوشة سندا بابن صالح و منها ما رواه يحيى الأزرق عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق [٢] و هذه الرواية مخدوشة سندا بالأزرق حيث أنه مشترك بين الموثق و هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق و يحيى بن حسان الأزرق الذي لم يوثق و لذا تصدى سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) لرفع الاشكال عنه
[١] الوسائل: الباب ٥٢ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.