مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٠ - (مسألة ٣٥٦) إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق
[ (مسألة ٣٥٦): إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق]
(مسألة ٣٥٦): إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق أما الحلق ففيه تفصيل و هو أنّ المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوّال جاز له الحلق الى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر و أما بعده فالأحوط أن يحلق و إذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم و عمد (١).
(١) أما حلية كل شيء غير الحلق فتدل عليها جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار [١] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان [٢] و منها ما رواه عمر بن يزيد [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٤] و أما التفصيل المذكور في المتن فلحديث جميل بن درّاج أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء و إن تعمّد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه [٥] و الوجه في عدم جزم الماتن بالحكم عدم التزام المشهور به.
[١] لاحظ ص ٢٠١.
[٢] لاحظ ص ٢٠١.
[٣] لاحظ ص ٢٠٦.
[٤] لاحظ ص ٢٠١.
[٥] الوسائل: الباب ٤ من أبواب التقصير، الحديث ٥.