مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠١ - الواجب الخامس في عمرة التمتّع التقصير
[الواجب الخامس في عمرة التمتّع التقصير]
التقصير و هو الواجب الخامس في عمرة التمتّع و معناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه و يعتبر فيه قصد القربة و لا يكفي النتف عن التقصير (١).
(١) في المقام جهات من البحث:
الجهة الأولى: في وجوب التقصير في عمرة التمتع و لا خلاف في وجوبه كما في الحدائق و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث السعي قال: ثم قصر من رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم اظفارك و ابق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء يحلّ منه المحرم و احرمت منه [١].
و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصر من شعره فاذا فعل ذلك فقد أحلّ [٢]، و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه ٧ قال: إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلّم من أظفارك و ابق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء يحل منه المحرم و احرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت [٣].
الجهة الثانية: أنه يكفي مجرد التقصير و لو في ضمن فرد من أفراده لاحظ
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب التقصير، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب التقصير، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.