مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ٣٤٨) إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع
[ (مسألة ٣٤٨): إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع]
(مسألة ٣٤٨): إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكّه و يصح سعيه و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف (١).
(١) أمّا الصحة فلعدم المقتضي للبطلان إذ المفروض أنّ المكلف محرف للعدد الواجب عليه و يشك في الزيادة و مقتضى الأصل عدمها اضف الى ذلك أنّ مقتضى حديث عبد الرحمن بن الحجاج [١] أنّ الزيادة السهوية لا توجب الفساد و البطلان و أما كون الشك أثناء الشوط مبطلا فان تم بالاجماع و التسالم و علمنا أنّ الأمر كذلك شرعا فهو و الّا فلا وجه للحكم بالبطلان و قياس المقام بباب الطواف مع الفارق و أمّا شمول اطلاق الطواف للمقام ففي غاية السقوط فانّ السعي بين الحدين مباين مع الطواف حول البيت كما تقدم منّا فعلى هذا الاساس نقول: اذا شك أثناء الشوط رجع الى الشك في الزيادة و النقيصة و مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به فيلزم الاتمام بحكم العقل.
و إن شئت فقل: إذا شك أثناء الشوط يقطع بدخوله في الشوط السابع و يشك في خروجه و مقتضى الاستصحاب عدم الخروج عنه فيجب الاتمام كي يتحقق المأمور به فلاحظ و اغتنم الّا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧ الدال على البطلان.
[١] لاحظ ص ١٩٢.