مصباح الناسك في شرح المناسك
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
بقية واجبات عمرة التمتع
٥ ص
(٣)
بقية الواجب الأول من واجبات عمرة التمتّع الإحرام
٥ ص
(٤)
تتمة تروك الإحرام
٥ ص
(٥)
17- الادهان
٥ ص
(٦)
(مسألة 257) لا يجوز للمحرم الادهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة
٥ ص
(٧)
(مسألة 258) كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد
٨ ص
(٨)
18- ازالة الشعر عن البدن
٩ ص
(٩)
(مسألة 259) لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
٩ ص
(١٠)
(مسألة 260) اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
١٥ ص
(١١)
(مسألة 261) لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه
١٩ ص
(١٢)
19- ستر الرأس للرجال
٢٠ ص
(١٣)
(مسألة 262) لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين
٢٠ ص
(١٤)
(مسألة 263) يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه
٢٣ ص
(١٥)
(مسألة 264) لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
٢٤ ص
(١٦)
(مسألة 265) اذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط
٢٧ ص
(١٧)
20- ستر الوجه للنساء
٢٩ ص
(١٨)
(مسألة 266) لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك
٢٩ ص
(١٩)
(مسألة 267) للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي
٣٣ ص
(٢٠)
(مسألة 268) كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط
٣٣ ص
(٢١)
21- التظليل للرجال
٣٤ ص
(٢٢)
(مسألة 269) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
٣٤ ص
(٢٣)
(مسألة 270) المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد
٣٨ ص
(٢٤)
(مسألة 271) لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة
٤١ ص
(٢٥)
(مسألة 272) لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال
٤٣ ص
(٢٦)
(مسألة 273) كفارة التظليل شاة
٤٤ ص
(٢٧)
22- اخراج الدم من البدن
٤٦ ص
(٢٨)
23- التقليم
٤٨ ص
(٢٩)
(مسألة 274) كفارة تقليم كل ظفر مدمن الطعام و كفارة تقليم اظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة
٤٩ ص
(٣٠)
(مسألة 275) إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوّزه
٥١ ص
(٣١)
24- قلع الضرس
٥٢ ص
(٣٢)
(مسألة 276) ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم
٥٢ ص
(٣٣)
25- حمل السلاح
٥٣ ص
(٣٤)
(مسألة 277) لا يجوز للمحرم حمل السلاح
٥٣ ص
(٣٥)
(مسألة 278) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له
٥٣ ص
(٣٦)
(مسألة 279) تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار
٥٤ ص
(٣٧)
(مسألة 280) كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط
٥٤ ص
(٣٨)
الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
٥٥ ص
(٣٩)
(مسألة 281) الشجرة التي يكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس
٥٩ ص
(٤٠)
(مسألة 282) كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة
٥٩ ص
(٤١)
مسألة 283 في محل ذبح الكفارات
٦٠ ص
(٤٢)
(مسألة 284) إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء
٦٣ ص
(٤٣)
الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع الطواف
٦٧ ص
(٤٤)
شرائط الطواف
٦٧ ص
(٤٥)
الأول النية
٦٧ ص
(٤٦)
الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر
٦٧ ص
(٤٧)
(مسألة 285) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه
٧٢ ص
(٤٨)
(مسألة 286) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه
٨٠ ص
(٤٩)
(مسألة 287) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك
٨١ ص
(٥٠)
(مسألة 288) إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمّم و يأتي بالطواف
٨٢ ص
(٥١)
(مسألة 289) يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما
٨٣ ص
(٥٢)
(مسألة 290) اذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده
٨٤ ص
(٥٣)
(مسألة 291) إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
٩٠ ص
(٥٤)
(مسألة 292) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها
٩١ ص
(٥٥)
(مسألة 293) إذا طافت المرأة و صلت ثم شعرت بالحيض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة
٩٣ ص
(٥٦)
(مسألة 294) إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخّرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد
٩٤ ص
(٥٧)
(مسألة 295) الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة
٩٤ ص
(٥٨)
(مسألة 296) المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس
٩٦ ص
(٥٩)
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث
٩٧ ص
(٦٠)
(مسألة 297) لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه
٩٨ ص
(٦١)
(مسألة 298) إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف
٩٩ ص
(٦٢)
(مسألة 299) إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه
٩٩ ص
(٦٣)
(مسألة 300) إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
١٠٠ ص
(٦٤)
الرابع الختان للرجال
١٠٠ ص
(٦٥)
(مسألة 301) إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا
١٠٢ ص
(٦٦)
(مسألة 302) إذا استطاع المكلف و هو غير مختون
١٠٢ ص
(٦٧)
الخامس ستر العورة حال الطواف على الأحوط
١٠٣ ص
(٦٨)
واجبات الطواف
١٠٦ ص
(٦٩)
الأول الابتداء من الحجر الأسود
١٠٦ ص
(٧٠)
الثاني الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
١٠٦ ص
(٧١)
الثالث جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف
١٠٧ ص
(٧٢)
الرابع إدخال حجر اسماعيل في المطاف
١٠٩ ص
(٧٣)
الخامس خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان
١١١ ص
(٧٤)
السادس أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
١١٢ ص
(٧٥)
(مسألة 303) اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام ابراهيم
١١٤ ص
(٧٦)
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
١١٥ ص
(٧٧)
(مسألة 304) إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة
١١٥ ص
(٧٨)
(مسألة 305) إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه
١١٦ ص
(٧٩)
(مسألة 306) إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
١١٧ ص
(٨٠)
(مسألة 307) إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
١١٩ ص
(٨١)
(مسألة 308) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهّر ثم يرجع و يتم طوافه
١٢٠ ص
(٨٢)
(مسألة 309) إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك
١٢٠ ص
(٨٣)
(مسألة 310) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين
١٢٢ ص
(٨٤)
(مسألة 311) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
١٢٤ ص
(٨٥)
النقصان في الطواف
١٢٥ ص
(٨٦)
(مسألة 312) اذا نقص من طوافه عمدا
١٢٥ ص
(٨٧)
(مسألة 313) إذا نقص من طوافه سهوا
١٢٥ ص
(٨٨)
للزيادة في الطواف خمس صور
١٢٧ ص
(٨٩)
الأولى ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر
١٢٧ ص
(٩٠)
الثانية أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد
١٢٨ ص
(٩١)
الثالثة أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه
١٢٨ ص
(٩٢)
الرابعة أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني
١٢٩ ص
(٩٣)
الخامسة أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق
١٣١ ص
(٩٤)
(مسألة 314) إذا زاد في طوافه سهوا
١٣٢ ص
(٩٥)
الشك في عدد الأشواط
١٣٤ ص
(٩٦)
(مسألة 315) اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك
١٣٤ ص
(٩٧)
(مسألة 316) إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد
١٣٥ ص
(٩٨)
(مسألة 317) إذا شك في عدد الأشواط
١٣٩ ص
(٩٩)
(مسألة 318) إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتمّ طوافه
١٤٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 319) يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه
١٤٢ ص
(١٠١)
(مسألة 320) إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل
١٤٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 321) إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات
١٤٤ ص
(١٠٣)
(مسألة 322) إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر
١٤٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 323) إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله
١٤٨ ص
(١٠٥)
(مسألة 324) إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء
١٤٩ ص
(١٠٦)
(مسألة 325) لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه
١٥٠ ص
(١٠٧)
(مسألة 326) إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك
١٥٠ ص
(١٠٨)
الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع الطواف
١٥٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 327) من ترك صلاة الطواف عالما عامدا
١٥٨ ص
(١١٠)
(مسألة 328) تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف
١٥٩ ص
(١١١)
(مسألة 329) اذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها
١٦٠ ص
(١١٢)
(مسألة 330) اذا نسي صلاة الطواف حتى مات
١٦٦ ص
(١١٣)
(مسألة 331) اذا كان في قراءة المصلي لحن
١٦٧ ص
(١١٤)
(مسألة 332) إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله
١٧٠ ص
(١١٥)
الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي
١٧١ ص
(١١٦)
مسائل في السعي
١٧٥ ص
(١١٧)
(مسألة 333) محل السعي انّما هو بعد الطواف و صلاته
١٧٥ ص
(١١٨)
(مسألة 334) يعتبر في السعي النيّة
١٧٦ ص
(١١٩)
(مسألة 335) يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة
١٧٦ ص
(١٢٠)
(مسألة 336) لو بدأ بالمروة قبل الصفا
١٧٩ ص
(١٢١)
(مسألة 337) لا يعتبر في السعي المشي راجلا
١٧٩ ص
(١٢٢)
(مسألة 338) يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف
١٨١ ص
(١٢٣)
(مسألة 339) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها
١٨٢ ص
(١٢٤)
(مسألة 340) يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة
١٨٣ ص
(١٢٥)
أحكام السعي
١٨٤ ص
(١٢٦)
(مسألة 341) لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره
١٨٥ ص
(١٢٧)
(مسألة 342) من لم يتمكّن من السعي بنفسه و لو بحمله على متن انسان أو حيوان و نحو ذلك
١٨٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 343) الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته
١٨٩ ص
(١٢٩)
(مسألة 344) حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف
١٩١ ص
(١٣٠)
(مسألة 345) إذا زاد في سعيه خطأ صحّ سعيه
١٩٣ ص
(١٣١)
(مسألة 346) إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به و لم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات
١٩٤ ص
(١٣٢)
(مسألة 347) إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي
١٩٧ ص
(١٣٣)
الشك في السعي
١٩٨ ص
(١٣٤)
(مسألة 348) إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع
١٩٩ ص
(١٣٥)
(مسألة 349) حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف
٢٠٠ ص
(١٣٦)
الواجب الخامس في عمرة التمتّع التقصير
٢٠١ ص
(١٣٧)
(مسألة 350) يتعيّن التقصير في احلال عمرة التمتع
٢٠٣ ص
(١٣٨)
(مسألة 351) إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم
٢٠٥ ص
(١٣٩)
(مسألة 352) يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي
٢٠٦ ص
(١٤٠)
(مسألة 353) لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي
٢٠٦ ص
(١٤١)
(مسألة 354) إذ ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته
٢٠٧ ص
(١٤٢)
(مسألة 355) إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته
٢٠٨ ص
(١٤٣)
(مسألة 356) إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق
٢١٠ ص
(١٤٤)
(مسألة 357) لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
٢١١ ص
(١٤٥)
واجبات الحج
٢١٢ ص
(١٤٦)
الأول الاحرام
٢١٢ ص
(١٤٧)
(مسألة 358) كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج
٢١٣ ص
(١٤٨)
(مسألة 359) يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة
٢١٥ ص
(١٤٩)
(مسألة 360) يتحد احرام الحج و احرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته
٢١٥ ص
(١٥٠)
(مسألة 361) للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أيّ موضع شاء
٢١٧ ص
(١٥١)
(مسألة 362) من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم
٢٢١ ص
(١٥٢)
(مسألة 363) من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك
٢٢٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 364) الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا
٢٢٤ ص
(١٥٤)
الثاني من واجبات حجّ التمتّع الوقوف بعرفات بقصد القربة
٢٢٦ ص
(١٥٥)
(مسألة 365) حدّ عرفات من بطن عرفة و ثوية و نمرة الى ذي المجاز و من المأزمين الى أقصى الموقف
٢٢٧ ص
(١٥٦)
(مسألة 366) الظاهر انّ الجبل موقف و لكن يكره الوقوف عليه
٢٢٨ ص
(١٥٧)
(مسألة 367) يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار
٢٣٠ ص
(١٥٨)
(مسألة 368) الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة الى الغروب
٢٣١ ص
(١٥٩)
(مسألة 369) من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار)، لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الاعذار
٢٤٢ ص
(١٦٠)
(مسألة 370) تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا لكنها لا تفسد الحج
٢٤٥ ص
(١٦١)
(مسألة 371) إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة
٢٤٧ ص
(١٦٢)
الثالث من واجبات حج التمتع الوقوف في المزدلفة
٢٥٤ ص
(١٦٣)
(مسألة 372) إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة
٢٥٧ ص
(١٦٤)
(مسألة 373) يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد الى طلوع الشمس
٢٥٩ ص
(١٦٥)
(مسألة 374) من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجّه
٢٦٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 375) من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم
٢٦٧ ص
(١٦٧)
(مسألة 376) من لم يتمكن من الوقوف الاختياري (الوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر
٢٦٨ ص
(١٦٨)
ادراك الوقوفين أو أحدهما
٢٧٠ ص
(١٦٩)
منى و واجباتها
٢٧٨ ص
(١٧٠)
الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر
٢٧٨ ص
(١٧١)
(مسألة 377) إذا شك في الاصابة و عدمها بنى على العدم
٢٨٣ ص
(١٧٢)
(مسألة 378) يعتبر في الحصيات أمران
٢٨٤ ص
(١٧٣)
(مسألة 379) إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد اشكال
٢٨٧ ص
(١٧٤)
(مسألة 380) إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم
٢٨٩ ص
(١٧٥)
(مسألة 381) إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه
٢٩٠ ص
(١٧٦)
الخامس من واجبات حج التمتع الذبح أو النحر في منى
٢٩٢ ص
(١٧٧)
مسائل في الهدي
٣٠١ ص
(١٧٨)
(مسألة 382) الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد
٣٠١ ص
(١٧٩)
(مسألة 383) لا يجزئ هدي واحد الّا عن شخص واحد
٣٠٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 384) يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم
٣٠٦ ص
(١٨١)
(مسألة 385) إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه
٣١٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 386) ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكّن منه
٣١٦ ص
(١٨٣)
(مسألة 387) إذا ذبح الهدى بزعم أنه سمين فبان مهزولا
٣١٧ ص
(١٨٤)
(مسألة 388) إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط
٣١٨ ص
(١٨٥)
(مسألة 389) إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب
٣١٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 390) لو اشترى هديا فضلّ اشترى مكانه هديا آخر
٣٢٠ ص
(١٨٧)
(مسألة 391) لو وجد أحد هديا ضالا عرّفه الى اليوم الثاني عشر
٣٢٢ ص
(١٨٨)
(مسألة 392) من لم يجد الهدي و تمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا و يذبحه عنه الى آخر ذي الحجّة
٣٢٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 393) إذا لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه
٣٢٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 394) المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى
٣٢٨ ص
(١٩١)
(مسألة 395) من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكّن منه
٣٣٧ ص
(١٩٢)
(مسألة 396) إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله و تمكّن من الشركة فيه مع الغير
٣٣٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 397) إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا
٣٣٩ ص
(١٩٤)
(مسألة 398) ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة
٣٤٠ ص
(١٩٥)
(مسألة 399) الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
٣٤٠ ص
(١٩٦)
مصرف الهدي
٣٤٤ ص
(١٩٧)
(مسألة 400) لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية
٣٥٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 401) يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء
٣٥٠ ص
(١٩٩)
(مسألة 402) إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي
٣٥٠ ص
(٢٠٠)
الواجب السادس من واجبات الحج الحلق و التقصير
٣٥١ ص
(٢٠١)
(مسألة 403) لا يجوز الحلق للنساء
٣٥٤ ص
(٢٠٢)
(مسألة 404) يتخير الرجل بين الحلق و التقصير
٣٥٥ ص
(٢٠٣)
(مسألة 405) من أراد الحلق و علم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أولا ثم يحلق
٣٦٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 406) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا
٣٦١ ص
(٢٠٥)
(مسألة 407) إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ما عدا النساء و الطيب
٣٦٢ ص
(٢٠٦)
(مسألة 408) إذا لم يقصّر و لم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من منى رجع و قصر أو حلق فيها
٣٦٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 409) إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه
٣٦٨ ص
(٢٠٨)
الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج الطواف و صلاته و السعي
٣٦٩ ص
(٢٠٩)
(مسألة 410) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع
٣٧٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 411) الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر
٣٧١ ص
(٢١١)
(مسألة 412) لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
٣٧٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 413) يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة ان يقدم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين
٣٧٨ ص
(٢١٣)
(مسألة 414) من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف
٣٧٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 415) إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء
٣٨١ ص
(٢١٥)
(مسألة 416) من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى
٣٨٤ ص
(٢١٦)
الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته
٣٨٤ ص
(٢١٧)
(مسألة 417) كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء
٣٨٨ ص
(٢١٨)
(مسألة 418) طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط
٣٨٩ ص
(٢١٩)
(مسألة 419) من لم يتمكّن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف
٣٩٠ ص
(٢٢٠)
(مسألة 420) من ترك طواف النساء
٣٩٢ ص
(٢٢١)
(مسألة 421) لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
٣٩٥ ص
(٢٢٢)
(مسألة 422) من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى
٣٩٦ ص
(٢٢٣)
(مسألة 423) إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها
٣٩٦ ص
(٢٢٤)
(مسألة 424) نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج
٣٩٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 425) إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء
٣٩٧ ص
(٢٢٦)
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر
٣٩٨ ص
(٢٢٧)
(مسألة 426) إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه
٤٠٤ ص
(٢٢٨)
(مسألة 427) من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات
٤٠٥ ص
(٢٢٩)
(مسألة 428) يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف
٤٠٧ ص
(٢٣٠)
(مسألة 429) من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة
٤٠٩ ص
(٢٣١)
(مسألة 430) من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة
٤١٢ ص
(٢٣٢)
الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث
٤١٢ ص
(٢٣٣)
(مسألة 431) يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة
٤١٥ ص
(٢٣٤)
(مسألة 432) ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها
٤١٩ ص
(٢٣٥)
(مسألة 433) يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار
٤١٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 434) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر
٤٢٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 435) من نسي الرمي فذكره في مكة
٤٢٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 436) المريض الذي لا يرجى برؤه الى المغرب يستنيب لرميه
٤٢٤ ص
(٢٣٩)
(مسألة 437) لا يبطل الحج بترك الرمي
٤٢٦ ص
(٢٤٠)
أحكام المصدود
٤٢٦ ص
(٢٤١)
(مسألة 438) المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما
٤٢٦ ص
(٢٤٢)
(مسألة 439) المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به
٤٢٧ ص
(٢٤٣)
(مسألة 440) المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة
٤٣٣ ص
(٢٤٤)
(مسألة 441) المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور
٤٣٥ ص
(٢٤٥)
(مسألة 442) إذا صد عن الرجوع الى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه
٤٣٦ ص
(٢٤٦)
(مسألة 443) من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر
٤٣٦ ص
(٢٤٧)
(مسألة 444) لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة
٤٣٧ ص
(٢٤٨)
(مسألة 445) من أفسد حجه ثم صدّ هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان
٤٣٨ ص
(٢٤٩)
(مسألة 446) من ساق هديا معه ثم صدّ كفى ذبح ما ساقه
٤٣٩ ص
(٢٥٠)
أحكام المحصور
٤٤٠ ص
(٢٥١)
(مسألة 447) المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه
٤٤٠ ص
(٢٥٢)
(مسألة 448) المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة
٤٤٠ ص
(٢٥٣)
(مسألة 449) إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض
٤٤٦ ص
(٢٥٤)
(مسألة 450) إذا أحصر عن مناسك منى أو احصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين فالحكم فيه
٤٤٩ ص
(٢٥٥)
(مسألة 451) إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله
٤٤٩ ص
(٢٥٦)
(مسألة 452) لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي
٤٥٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 453) المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه
٤٥٠ ص
(٢٥٨)
(مسألة 454) يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه
٤٥١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٦ - (مسألة ٣٤٦) إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به و لم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات

..........


و أما حديثا أبي بصير [١] و أحمد بن عمر الحلال [٢]، فلا اعتبار بسنديهما مضافا الى انّهما تدلان على حكم الحائض و لا يرتبطان بالمقام.

ثم انّ تم الاجماع على كفاية الاتيان بالباقي و عدم لزوم الاستيناف من الأول فهل يمكن الالتزام بالكفاية حتى بالنسبة الى النائب أم لا؟

الحق هو الثاني كان مقتضى القاعدة لزوم الاستيناف غاية الأمر بالنسبة ال شخص المكلف ترفع اليد عن القاعدة بالاجماع و أمّا بالنسبة الى النائب فاللازم مراعاة الموالاة.

مضافا الى انّ قيام عبادة واحدة من شخصين غير معهود و ان شئت فقل الاجماع دليل لبي و لا اطلاق في مفاده.

الفرع الثالث: أن يكون النسيان عارضا قبل الفراغ من النصف كما لو طاف ثلاثة أشواط ثم نسي و ترك الباقي و في هذه الصورة يحكم ببطلان طوافه و لزوم الاتيان به بنفسه إن كان ممكن و إن أمكن أن يطاف به يلزم بعد امكان لاطافة و إن لم يمكن أن يطاف به أيضا تصل النوبة الى الاستنابة فلاحظ.


[١] لاحظ ص ٧٥.

[٢] لاحظ ص ٧٥.