مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٩٦ - (مسألة ٣٤٦) إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به و لم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات
..........
و أما حديثا أبي بصير [١] و أحمد بن عمر الحلال [٢]، فلا اعتبار بسنديهما مضافا الى انّهما تدلان على حكم الحائض و لا يرتبطان بالمقام.
ثم انّ تم الاجماع على كفاية الاتيان بالباقي و عدم لزوم الاستيناف من الأول فهل يمكن الالتزام بالكفاية حتى بالنسبة الى النائب أم لا؟
الحق هو الثاني كان مقتضى القاعدة لزوم الاستيناف غاية الأمر بالنسبة ال شخص المكلف ترفع اليد عن القاعدة بالاجماع و أمّا بالنسبة الى النائب فاللازم مراعاة الموالاة.
مضافا الى انّ قيام عبادة واحدة من شخصين غير معهود و ان شئت فقل الاجماع دليل لبي و لا اطلاق في مفاده.
الفرع الثالث: أن يكون النسيان عارضا قبل الفراغ من النصف كما لو طاف ثلاثة أشواط ثم نسي و ترك الباقي و في هذه الصورة يحكم ببطلان طوافه و لزوم الاتيان به بنفسه إن كان ممكن و إن أمكن أن يطاف به يلزم بعد امكان لاطافة و إن لم يمكن أن يطاف به أيضا تصل النوبة الى الاستنابة فلاحظ.
[١] لاحظ ص ٧٥.
[٢] لاحظ ص ٧٥.