مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨١ - (مسألة ٣٣٨) يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف
[ (مسألة ٣٣٨): يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف]
(مسألة ٣٣٨): يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه و إيابه بالخط المستقيم (١).
(١) الأمر كما أفاده فان السيرة من زمن النبي و أولاده المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) على هذا النحو مضافا الى أن المستفاد من الدليل كذلك و بعبارة أخرى تارة يفهم من الدليل لزوم كون السعي بين الحدين و هذا لا ينطبق الّا على المذكور في المتن و إن شئت فقل تارة يستفاد من الدليل وجوب الدليل وجوب السير بهذا المقدار و مقتضاه تحققه بأي نحو كان و أخرى يستفاد من الدليل لزوم كون السير بين الصفا و المروة نعم لا يلزم التحفظ على الخط المستقيم فإن مقتضى الاطلاق كفاية السعي و لو لم يكن بالخط المستقيم مضافا الى انّ السيرة على خلاف هذه الدقة و لو كان واجبا و معتبرا الشاع و ذاع و لم يكن تحت الستار أضف الى جميع ذلك أنّ مقتضى البراءة عدم الاعتبار.