مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ٣٣٥) يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة
..........
في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة أ يخفف أو يقطع و يصلي ثم يعود أو ثبت كما هو على حاله حتى يفرغ قال: لا بل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد [١]، و منها ما رواه الحسن بن علي بن فضّال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن ٧ فقال له سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فاتم سعيك [٢]، و منها ما رواه محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا ٨ فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال: صل ثم عد فاتم سعيك، الحديث [٣].
و الكلام فيه هو الكلام و منها ما دل على جواز قطع السعي و الاتيان بصلاة الطواف لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار [٤] و الكلام فيه الكلام و منها دعوى الاجماع على عدم الاعتبار و في هذه الدعوى ما فيها أضف الى ما تقدم ان السيرة العملية على التحفظ على الموالاة فلاحظ.
[١] الباب ١٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] لاحظ ص ١٦٢.