مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ٣٢٦) إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك
[ (مسألة ٣٢٥): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه]
(مسألة ٣٢٥): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه (١).
[ (مسألة ٣٢٦): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك]
(مسألة ٣٢٦): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و اشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه و لو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه و كذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلّف بها مع التمكّن و يستنيب لها مع عدمه، و قد تقدم حكم الحائض و النفساء في شرائط الطواف (٢).
(١) هذا على طبق القاعدة الأولية إذ لو فرض عدم جواز الجماع مثلا قبل الطواف فلا يجوز الّا بعد الاتيان به بنفسه أو بنائبه و يدل على المدعى حديث ابن جعفر [١] حيث دل على وجوب الكفارة بالجماع و لا تنافي بين توقف الجواز على قضائه مباشرة أو بالنيابة و خروجه عن الاحرام بالتقصير اللهم الّا أن يقال كما تقدم في ذيل المسألة السابقة أنه لا وجه لخروجه عن الاحرام إذ المفروض انّ المركب كما قلنا ينتفي بانتفاء أحد أجزائه أو شرائطه و المفروض انّ الطواف جزء من أعمال الحج و أيضا فرض عدم الاتيان به.
(٢) يقع الكلام تارة في الطواف و اخرى في صلاته فهنا فرعان:
الفرع الأول: أنه يجب على المكلف إذا أمكنه أن يطوف بنفسه و لو بالاستعانة بالغير انسانا كان أو حيوانا أو غيرهما يجب عليه أن يقوم به مباشرة و الوجه فيه انّ كل واجب يجب أن يقوم به نفس المكلف على ما حقق في الأصول و الطواف من الواجبات فكما انّ الصلاة الواجبة على المكلف يجب عليه ان يقوم بها مباشرة
[١] لاحظ ص ١٤٦.