مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٤٩ - (مسألة ٣٢٤) إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء
[ (مسألة ٣٢٤): إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء]
(مسألة ٣٢٤): إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الاحرام نعم إذا كان قد خرج من مكة و مضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مرّ (١).
(١) إذا كان القضاء بنفسه ممكنا و كان باقيا في مكة قضاه و لا يحتاج الى تجديد الاحرام فانه لا دليل على اشتراط قضاء الطواف بالاحرام بل الدليل قائم على عدم الاشتراط لاحظ حديث ابن جعفر فان مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب الاحرام للنائب مضافا الى انّ الناسي بعد تقصيره إما خرج عن الاحرام و إما لم يخرج أما على الأول فلا وجه لتجديد الاحرام إذ لا دليل على اشتراط الطواف بما هو طواف بالاحرام و أما على الثاني فلا مجال لتجديد الاحرام فان تحصيل الحاصل محال و أما إذا خرج عن مكة و لم يمض عليه شهر فلا يحتاج الى تجديد الاحرام و أما إذا مضى الشهر فهل يحتاج الى تجديد الاحرام أم لا فنقول إذا كان المكلف الذي نسي طوافه باقيا في احرامه السابق فلا مجال لتجديد الاحرام، فانّ تحصيل الحاصل محال و إن كان خارجا عن احرام يجب الاحرام لعدم جواز دخول مكة بلا احرام فلا بد من ملاحظة انّ مثله باق في الاحرام أم لا ربما يتمسك ببقائه بالاستصحاب و يرد عليه انّ الاستصحاب في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و لقائل أن يقول انّ مقتضى القاعدة أن من نسي الطواف يكون باقيا في الاحرام إذ المركب ينتفي بانتفاء أحد اجزائه أو أحد شرائطه غاية الامر انّ الشارع الأقدس اكتفى بقضائه و على هذا الاساس لا يبقى مجال لهذا التفصيل بل مقتضى القاعدة كونه محرما و لا يحتاج الى تجديده بل التجديد غير قابل لعدم امكان تحصيل الحاصل فلاحظ.