مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ٣١٧) إذا شك في عدد الأشواط
[ (مسألة ٣١٧): إذا شك في عدد الأشواط]
(مسألة ٣١٧): إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس و السابع أو بين الخامس و السادس و كذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه و كذلك إذا شك في الزيادة و النقصان معا كما إذا شك في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن (١).
منها لا ينفع فيما ذكر و هو رواية رفاعة إذ تدل على لزوم البناء على المعلوم، لكن الاحتياط حسن بلا اشكال و لا كلام.
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه لو شك في عدد الأشواط السابقة كما لو شك ان ما بيده رابعة أو خامسة و هكذا يبطل طوافه و هذا هو المشهور بين لا قوم و استدل بجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم [١] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٢] و منها ما رواه منصور بن حازم [٣] و منها ما رواه أيضا منصور بن حازم [٤] و منها ما رواه الحلبي [٥] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٦]، بتقريب أنّ المستفاد من هذه النصوص انّ الشك في عدد الأشواط بنفسه يوجب البطلان و فيه أولا انّ النصوص المشار إليها ناظرة الى خصوص الشك بين الست و السبع و لا وجه لاستفادة الكلية مع انّ الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها أفهامنا و ثانيا انه يعارضها في مفادها
[١] لاحظ ص ١٣٦.
[٢] لاحظ ص ١٣٦.
[٣] لاحظ ص ١٣٦.
[٤] لاحظ ص ١٣٧.
[٥] لاحظ ص ١٣٧.
[٦] لاحظ ص ١٣٨.