مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ٣١٦) إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد
..........
معاوية بن عمّار قال: سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال: يستقبل قلت: ففاته ذلك قال: ليس عليه شيء [١]، و منها ما رواه أبو بصير قال: قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث [٢].
و منها ما رواه أبو بصير أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل شكّ في طواف الفريضة قال: يعيد كلّما شك قلت: جعلت فداك شكّ في طواف نافلة قال:
يبني على الأقل [٣].
و منها ما في الخرائج و الجرائح في معجزات صاحب الزمان ٧ عن جعفر بن حمدان عن الحسن بن الحسين الأسترآبادي قال: كنت أطوف فشككت فيما بيني و بين نفسي في الطواف فاذا شاب قد استقبلني حسن الوجه فقال: طف اسبوعا آخر [٤].
قلت: هذه النصوص على قسمين قسم منها مطلق و يشمل مطلق الشك لاحظ ما رواه أحمد بن عمر المرهبي و لاحظ ما رواه أبو بصير، و لاحظ ما رواه أبو بصير أيضا، و لاحظ ما رواه في الخرائج و الجرائح فان الأول ضعيف بالمرهبي و الثاني بابن مرار و الثالث بالبطائني و قسم منها يختص بغير المقام و قسم
[١] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٣.