مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٧ - (مسألة ٣١٦) إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد
..........
ما هو أقلّ [١] و منها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال: يبني على يقينه [٢] و منها ما أرسله الصدوق: قال:
و سئل ٧ عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال: طواف نافلة أو فريضة قيل أجبني فيهما جميعا قال: إن كان طواف نافلة فأبن على ما شئت و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف [٣]، و منها ما رواه حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧:
ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللّه ٧:
أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف و إن كان طواف نافلته فاستيقن ثلاثة و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له [٤].
و منها ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال: فليعد طوافه قلت: ففاته قال: ما أرى عليه شيئا و الاعادة احبّ إليّ و افضل [٥]، و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال: يستقبل [٦]، و منها ما رواه
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٩.