مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ٣١٦) إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد
..........
وهمه على الثامن فليصل ركعتين [١].
الفرع الثاني: أن يشك قبل تمام الشوط في أنه السابع أو الثامن فربما يقال بلزوم الاعادة لدوران الأمر بين المحذورين إذ لو اتمه يحتمل الزيادة و لو اكتفى بما أتى به يحتمل النقيصة فيلزم التدارك بالاعادة و عن سيد المدارك الحكم بالصحة و اتمام ما بيده و يمكن أن يقال ان ما ذهب إليه تام و مقتضى القاعدة إذ بمقتضى الاستصحاب يحكم بعدم كون ما بيده ثامنا إن قلت إنّ الأمر و إن كان كذلك لكن المستفاد من جملة من النصوص انّ مجرد الشك يوجب بطلان الطواف منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة قال: فليعد طوافه قيل: أنه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شيء [٢]، و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل لم يدر أ ستة طاف أو سبعة قال: يستقبل [٣] و منها ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: اني طفت فلم أدر أ ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال: هلّا استأنفت قلت: طفت و ذهبت قال: ليس عليك شيء [٤]، و منها ما رواه أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني ٧ قال: قلت رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال: إن كان في فريضة أعاد كلّما شك فيه و إن كان نافلة بنى على
[١] الوسائل: الباب ٣٥ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٢] الباب ٣٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.