مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٧ - الأولى ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر
الزيادة في الطواف
[للزيادة في الطواف خمس صور]
للزيادة في الطواف خمس صور
[الأولى: ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر]
الأولى: ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة (١).
(١) و الأمر كما أفاده من عدم البطلان إذ المفروض ان المبطل الزيادة و المفروض أيضا انه لا تحصل الزيادة الّا بالقصد أي قصد الجزئية و لقائل أن يقول فرق بين أن يقال زاد فيه و إن يقال زاد عليه فان الزيادة في المركب الاعتباري متقومة بقصد الجزئية و أما الزيادة عليه فيتحقق بوجود الزائد و المذكور في حديث عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن ٧ قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الاعادة و كذلك السعي [١] قوله ٧ «إذا زدت عليه» الخ فلازمه البطلان بمجرد الاتيان بالزائد و إن لم يقصد به الجزئية و لكن الحق انه لا فرق بين قول القائل في المركب الاعتباري زاد فيه أو زاد عليه فان الزيادة بكلا الاعتبارين تحتاج الى قصد كون المأتي به من المركب فلا مجال للتفريق و بعبارة واضحة فرق بين المركب الخارجي ك (السقمونيا) و بين المركب الاعتباري كالصلاة فان الزيادة في المركب الخارجي لا تحتاج الى القصد و أما في المركب الاعتباري فتحتاج إليه فلا فرق بين الزيادة فيه أو عليه.
[١] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب الطواف، الحديث ١١.