مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٣ - (مسألة ٣١٠) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين
..........
جميل [١] و منها ما رواه عمران الحلبي [٢] و منها ما رواه صفوان الجمال [٣] و منها ما عن الصادق ٧ قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف و طواف و طواف حتى عدّ عشرا [٤] و منها ما رواه أبو أحمد قال: كنت مع أبي عبد اللّه ٧ في الطواف و يده في يدي إذ عرض لي رجل إليّ حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتى افرغ من طوافي فقال أبو عبد اللّه ٧ ما هذا فقلت: أصلحك اللّه رجل جاءني في حاجة فقال لي: أ مسلم هو قلت: نعم فقال لي: اذهب معه في حاجته فقلت له:
أصلحك اللّه فأقطع الطواف قال: نعم قلت: و إن كنت في المفروض قال: نعم و إن كنت في المفروض، قال: و قال أبو عبد اللّه ٧: من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب اللّه له ألف ألف حسنة و محا عنه ألف ألف سيئة و رفع له ألف ألف درجة [٥] و منها ما رواه أبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبد اللّه ٧ فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة فبينما أنا أطوف إذ أشار إليّ فرآه أبو عبد اللّه ٧ فقال: يا أبان ايّاك يريد هذا قلت: نعم قال: فمن هو قلت: رجل من أصحابنا قال: هو على مثل الذي أنت عليه قلت: نعم قال: فاذهب إليه و اقطع الطواف قال: نعم قلت: و إن كان طواف الفريضة قال: نعم فذهبت معه، الحديث [٦].
[١] لاحظ ص ٧٨.
[٢] لاحظ ص ٧٩.
[٣] لاحظ ص ١١٩.
[٤] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب الطواف، الحديث ٢.
[٥] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب الطواف، الحديث ٣.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٤.