مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٩ - (مسألة ٣٠٧) إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
[ (مسألة ٣٠٧): إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر]
(مسألة ٣٠٧): إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته اعادته و إن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط اتمام الطواف ثم اعادته (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لو خرج الطائف عن المطاف و فاتت الموالاة يبطل الطواف لانّ الطواف عمل و مركب واحد و يلزم فيه الموالاة بين أجزائه.
الفرع الثاني: أن يكون الخروج قبل تجاوز النصف مع عدم فوات الموالاة و في هذه الصورة يكون مقتضى القاعدة عدم البطلان و مقتضى حديث أبان [١] هو البطلان لكن الموضوع في الحديث تحقق الشوط أو الشوطين و أما الأزيد فلا تعرض للحديث له و الجزم بعدم الفرق في غير محله.
الفرع الثالث: أن يكون الخروج بعد تجاوز النصف و في هذه الصورة تارة لا تفوت الموالاة و اخرى تفوت أما في الصورة الأولى فلا وجه للبطلان إذ لا دليل على بطلان الطواف بمجرد الخروج و أما مع فوات الموالاة فمقتضى حديث صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع و يبني على طوافه [٢] عدم البطلان لكن حديث صفوان مخدوش سندا فان طريق الصدوق إليه مخدوش بموسى بن عمر فانه مشترك بين الثقة و غيره فالنتيجة هو البطلان و بعبارة اخرى لو كان الخروج بعد شوط أو شوطين
[١] لاحظ ص ٧٨.
[٢] الوسائل: الباب ٤٢ من أبواب الطواف، الحديث ١.