مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٨ - (مسألة ٣٠٦) إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
..........
الاجمالي بالجملة، لزوم الاحتياط في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.
الجهة الثانية: انّ الأولى اعادة أصل الطواف و الوجه فيه ظهر مما تقدم آنفا فانه يحتمل بطلان أصل الطواف.
الجهة الثالثة: انّ عدم البطلان و الاكتفاء باعادة ذلك الشوط مشروط بعدم فوات الموالاة إذ مع فوات الموالاة بطل الطواف من تلك الجهة إن قلت مقتضى دليل الاكتفاء بإعادة خصوص ذلك الشوط عدم الفرق بين فواتها و عدمه قلت: دليل الاكتفاء ناظر الى الحكم الحيثي و لا اطلاق فيه من هذه الجهة و من بقية الجهات و لا فرق في البطلان بفوات الموالاة بين العالم و الجاهل و الناسي فانّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه و قيده و اجزاء غير المأمور به عنه يحتاج الى الدليل.
الجهة الرابعة: أنّ في حكم دخول الحجر التسلّق على حائطه على الأحوط.
أقول: إذا كان حائطه جزءا منه لا بد من جعله داخل المطاف لما تقدم من وجوب جعل الحجر داخل المطاف و أما إذا شك في كونه جزءا منه أم لا يكون مقتضى الأصل عدم كونه جزءا منه كما تقدم نظيره في الشاذروان و الاحتياط في محله.
الجهة الخامسة: انّ الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر و لا اشكال في حسن الاحتياط لكن لزومه لا وجه له أما على تقدير عدم كون الحائط جزءا من البيت أو الشك فيه فالأمر ظاهر و أما على تقدير كونه جزءا منه فأيضا لا بأس به لما تقدم نظيره و قلنا يصدق الطواف حول البيت و الحجر و لا يضاده خروج اليد و أيضا لا موجب للبطلان من حيث دخول الحجر إذ بوضع اليد على حائطه لا يصدق أنه دخل الحجر فلاحظ.