مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٤ - الخامس ستر العورة حال الطواف على الأحوط
..........
أبو العباس عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: فلمّا قدم علي ٧ مكة و كان يوم النحر بعد الظهر و هو يوم الحج الأكبر الى أن قال و قال و لا يطوفنّ بالبيت عريان و لا مشرك [١] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر ٧ قال: خطب علي ٧ الناس و اخترط سيفه و قال: لا يطوفنّ بالبيت عريان و لا يحجنّ البيت مشرك، الحديث [٢]، و منها ما رواه حكيم بن الحسين عن علي بن الحسين ٧ في حديث ان عليا ٧ نادى في الموقف ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان و لا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك [٣]، و منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ في حدث براءة ان عليا ٧ قال: لا يطوف بالبيت عريان و لا عريانة و لا مشرك [٤]، و في حديث محمد بن مسلم أن عليا ٧ قال: لا يطوفنّ بالبيت عريان [٥] و هذه الروايات كلها ضعيفة سندا و لا تكون متواترة كي يقال لا نحتاج الى صحّة أسنادها مضافا الى النقاش في دلالتها إذ لا منافاة بين كون الطائف مستورا و غير عريان و مع ذلك لا تكون عورته مستورة و بعبارة اخرى بين العاري و مكشوف العورة عموم من وجه و أما النبوي [٦] فقد تقدم منا ان سنده مخدوش بالارسال ثم انه لو اغمضنا عما تقدم فهل يشترط الاباحة في الساتر أم لا حكم سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) بالاشتراط بلحاظ
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٦] لاحظ ص ٩٧.