دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٧٣ - (مسألة- ٤) من شك في إسلامه و كفره طاهر
أو السبب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب (١).
[ (مسألة- ٤) من شك في إسلامه و كفره طاهر]
(مسألة- ٤) من شك في إسلامه و كفره طاهر (٢) و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
فرقتهم- فهو محكوم بالنجاسة لما تقدم، و إلا فلا دليل على أن كل فرقة من فرق الشيعة ناصبة لمن لم يعتقد بإمامته.
(١) لا يخفى ان سب النبي ٦ و الأئمة (ع) أو الزهراء، موجب للقتل كما هو محقق في محله في الحدود و لكن ذلك لا يوجب نجاستهم إذ لا ملازمة بين قتل الساب و كفره، بل يمكن أن يكون حدا كقتل مرتكب الكبيرة في المرتبة الثانية. و قال:
صلب الجواهر(قده): لم أعرف من نص على نجاستهم هنا عدا شيخنا في- كشف الغطاء- و لعل الوجه في ذلك أحد أمرين:
(الأول)- سب النبي ٦ يكشف عن الارتداد- كما في الاستبصار من أن سب النبي ٦ و عيبه و الوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شك- فحينئذ- يحكم بنجاسته من جهة ارتداده، إلا أن الكلام في تحقق الارتداد بسب أحد الأئمة (ع)، بل قد يظهر من القواعد، و الشرائع. هناك ان قتله له لا للارتداد، و للكلام محل آخر.
(الثاني)- ان السب يوجب النصب فاذا تحقق ذلك فلا مناص من القول بالنجاسة. و الظاهر ان الساب لا يسب شخصا الا أن يراه مستحقا له و يريد بذلك إبراز ما في قلبه من العداوة و البغضاء بالنسبة إليه، فلا يبعد ان يقال بتحقق معنى النصب عرفا عند السب، خصوصا بالنسبة إلى الأئمة- :- و في غير زمانهم- فحينئذ- الحكم بنجاستهم لأجل نصبهم في محله.
(٢) اعلم ان: البحث في المسألة (تارة) يكون من ناحية الشبهة الحكمية، و (اخرى) من ناحية الشبهة الموضوعية. اما من الناحية الأولى كما إذا كان الطفل قد بلغ و قلنا بالبلوغ تنقطع التبعية و كان في فسحة النظر، أو انه عاش في بيداء و لم نعرف له حالة سابقة- فحينئذ- هل يحكم عليه بالكفر أو بالإسلام، أو انه