دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١١ - (مسألة ٤) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
من العالي الى السافل و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق و ان كان متصلا بما في يده.
[ (مسألة ٢) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه]
(مسألة ٢) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه (١) نعم لو مزج معه غيره، و صعد كماء الورد يصير مضافا.
[ (مسألة ٣) المضاف المصعد مضاف]
(مسألة ٣) المضاف المصعد مضاف (٢)
[ (مسألة ٤) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
(مسألة ٤) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد، لاستحالته بخارا ثم ماء (٣)
في اتجاه افقي- كما في خزانات المياه حاليا- عند ما يصل الماء إلى الأنابيب الممتدة في الشوارع، فان قوة الدفع تأتي من الأعلى، فلو لاقى النجس الأسفل- كما لو لاقى ما في الأنابيب- فالكلام عينه فيما تقدم، باعتبار أن الملاقاة لا توجب السراية تدريجا، بل تحصل دفعة واحدة لجميع الأجزاء، فالحكم بالنجاسة هو المتعين، و إن كانت الملاقاة على خلاف قوة الدفع، إلا أنك عرفت عدم شمول الإجماع لمثل هذه الموارد.
(١) المدار في ذلك على الصدق العرفي، فإن صدق عليه أنه مطلق حكم بإطلاقه، و إن صدق عليه أنه مضاف حكم بإضافته.
(٢) علم أمرها مما تقدم.
(٣) الوجه في الحكم بالطهارة هنا- بسبب التصعيد- إنما هو الاستحالة التي هي من المطهرات، كما أشار إليه (قدس سره).
و فيه أن الاستحالة إنما توجب الطهارة حيث يكون الحكم بالنجاسة من توابع العنوان، كنجاسة الكلب، فلو تبدل من صورة إلى أخرى و صار مصداقا لعنوان آخر انتفى عنه حكم النجاسة. و أما إذا كان الحكم من توابع نفس الذات و الجسم- كما في المتنجسات- فالاستحالة لا تطهر ما كان متنجسا. و ذلك، لبقاء نفس