دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٠٤ - (مسألة- ١٦) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم
[ (مسألة- ١٦) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم]
(مسألة- ١٦) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم، فان كان قليلا جدا فهو طاهر و إلا فنجس (١).
و تستعمل في بعض الأمراض. و هذا ان شك في حقيقته انه من الحيوان تجري فيه قاعدتا الحل، و الطهارة، فيجوز- حينئذ- استعماله و إلقاؤه في الأودية التي يحتاجها المريض. أما لو علم كونه من الحيوان- أي كلب الماء- فقاعدة الحل لا تجري فيه لأنها جزء من الحيوان المذكور و لا يجوز أكله، و أما قاعدة الطهارة فلا مانع من جريانها فيه، لعدم العلم بأن الحيوان المذكور مما له نفس سائلة.
(١) عرفت مما سبق ان الأجزاء الصغيرة المبانة عن الحي محكومة بالطهارة، نظرا إلى أن المنصرف من أخبار الاليات الأجزاء الكبيرة دون الصغيرة، كما يمكن أن يستدل على الطهارة بوجوه أخر:
(منها) ان الأجزاء الصغار انما هي كالأوساخ في البدن، و الذي ثبتت النجاسة له هو اللحم المنفصل دون الوسخ.
و (منها) قيام سيرة المسلمين على عدم الاجتناب عما ينفصل عن الحي إذا كان صغيرا، و لعل المؤيد لهذا ما كان يصنعه الامام زين العابدين (ع) من قص اللحم الذي ينبت على مساجده السبعة.
و (منها) ما ورد في رواية علي بن جعفر في الثؤلول، أو بعض القطع اللحمية