دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٥٥ - (مسألة ٧) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، و قامت البينة على الطهارة
..........
لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» [١].
٢- ما عن معاوية بن وهب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه- ٧- الرجل يكون في داره، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة، و يدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه، و نحن لا ندري ما أحدث في داره و لا ندري ما أحدث له من الولد، إلا انا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا و لا حدث له ولد، و لا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان، أو نشهد على هذا؟ قال- ٧- نعم الرجل يكون له العبد و الأمة، فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه، أ فنشهد على هذا إذا كلفناه، و نحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال(ع): كل ما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به.» [٢] و ظاهر الذيل الاستفهام الإنكاري فلا يحتاج إلى طرح أو تأويل.
٣- الصحيح قال: «قلت له: إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة من هذه الدار، مات فلان و تركها ميراثا، و أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له؟ فقال(ع):
اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا اليمين الغموس، فقال(ع):
احلف إنما هو على علمك» [٣].
٤- الموثق «قلت لأبي عبد اللّه- ٧-: الرجل يكون له العبد و الأمة قد عرف ذلك، فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين
[١] الوسائل (ج ٣) كتاب القضاء الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى (الحديث ٢)
[٢] الوسائل (ج ٣) كتاب الشهادات الباب ١٧ في جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك الحديث ٢
[٣] نفس المصدر (الحديث ١)