دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٠٨ - (مسألة- ١٩) يحرم بيع الميتة
..........
سكوت الامام (ع) و تقريره- لا يمكن الأخذ بها.
٣- ما ورد في رواية زرارة في جلد الخنزير يجعل دلوا يستسقى به.
٤- روايته الأخرى في شعر الخنزير يجعل حبلا يستسقى به من البئر.
٥- ما ورد في رواية علي بن جعفر عن أخيه عن الماشية المتقدمة، حيث نهى فيها عن البيع و عن حلية اللبس بعد الدباغ في الصلاة بقوله: «لا» كما احتمله السائل، أما ناحية لبسه في غير الصلاة فالظاهر جوازه.
هذا كله في الطائفة الأولى التي أفادت جواز الانتفاع بالميتة، و أما أخبار المنع فهي:
١- ما رواه الكاهلي في كتاب علي- ٧-: «ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به».
٢- ما رواه علي بن المغيرة: قلت لأبي عبد اللّه- ٧-: الميتة ينتفع بها شيء؟ فقال (ع): «لا».
٣- ما ورد في رواية علي بن جعفر عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها؟ قال- ٧-: «لا».
و الذي يظهر لنا في المقام تقديم روايات المنع على الجواز لقوتها و صراحة بعضها في التحريم، اما روايات الجواز فبعضها قابل للتوجيه، منها رواية علي بن جعفر في قوله (ع): «و لو لبسها فلا يصل فيها» فإنه بعد أن حرم الشارع جهات الانتفاع بها بقوله: «لا» أضاف قائلًا بنحو الترتب انه لو عصى تلك الحرمة و خالفها- بأن لبس الجلد- فقد فعل محرما، و لكن العمل المحرم لا ينبغي أن يؤتى به في الصلاة كما يقال: التختم بالذهب حرام و لو لبسه الرجل فلا يصل فيه، و ليس معنى هذا حلية لبسه بعد ذلك.