دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٢٧ - الرابع- الميتة من كل ما له دم سائل
[الرابع- الميتة من كل ما له دم سائل]
الرابع- الميتة من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما (١).
اغتسلت صلت فيها» [١].
و اما بلل الدبر، فلصحيحة زرارة عن ابي عبد اللّه- ٧- قال: «كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير، و ليس بشيء فلا تغسله من ثوبك الا ان تقذره» [٢].
على ان مقتضى الأصل مع قطع النظر عن النص هو الطهارة.
و اما مني ما لا نفس له سائلة، فحكمه الطهارة لجريان الأصل فيه المقتضى لذلك-
(١) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: (الأول) في ميتة الإنسان (الثاني) في ميتة غير الإنسان مما له نفس سائلة:
أما البحث عن المقام الأول فنقول: الظاهر ان ميتة الإنسان نجسة إجماعا، مضافا الى الاخبار الواردة على ذلك- و إن نوقش في دلالة بعضها- (فمنها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- ٧- قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال- ٧-: «يغسل ما أصاب الثوب» [٣].
(و منها) رواية ابن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّه- ٧- عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال (ع): «ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه (يعني إذا برد الميت)» [٤] في الوسائل: الظاهر كونه تفسيرا من الراوي.
(و منها) التوقيع المبارك الخارج من الناحية المقدسة في أجوبة مسائل محمد بن عبد اللّه الحميري المروي عن احتجاج الطبرسي، و كتاب الغيبة للشيخ حيث كتب اليه- ٧- روي لنا عن العالم انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض
[١] الوسائل ج ١- الباب ٥٥- عن أبواب طهارة بلل الفرج الحديث- ١-
[٢] الوسائل ج ١- الباب ١٢- من أبواب نواقض الوضوء الحديث- ٢-
[٣] الوسائل، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.
[٤] الوسائل، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.