دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٧٢ - (مسألة ٦) الراكد المتصل بالجاري كالجاري
[ (مسألة ٤) يعتبر في المادة الدوام]
(مسألة ٤) يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض، و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري (١).
[ (مسألة ٥) لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين]
(مسألة ٥) لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين، فمنع من النبع، كان حكمه حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري و إن لم يخرج من المادة شيء، فاللازم مجرد الاتصال (٢).
[ (مسألة ٦) الراكد المتصل بالجاري كالجاري]
(مسألة ٦) الراكد المتصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، و كذا أطراف النهر، و إن كان ماؤها واقفا (٣).
كان كرا فما زاد لم ينفعل الا بالتغير. نعم إذا لاقى محل الرشح شيء من النجاسة لم يتنجس، لكونه لاقى المادة، و هي لا تتنجس.
(١) غير خفي ان العبارة مجملة لم يتضح المراد منها، فان كان المراد من دوام النبع أو الرشح في قبال ما لو حجب الطين المادة، فلا إشكال في كونه من الراكد غير المتصل بالمادة.
و ان كان المراد منه وجود المادة و هو متصل بها. و لكن حصل النبع أو الرشح منها إلى أن وصل ما خرج إلى مستواه على وجه لم تبق للمادة قوة تدفعها أزيد من ذلك مع بقاء الاتصال على وجه لو أخذ منه لنبع أو رشح و أوصل الماء إلى حده، فهو غير خارج عن الجاري أو ذي المادة، كما تقدم في الجاري المساوي للأرض من دون سيلان على وجهها.
و الحاصل ان هذه الجملة- و هي دوام النبع في المادة- مجملة مرددة، حيث لا يعلم ارادة الاحتراز بها عن أي معنى من المعاني المذكورة في محلها.
(٢) علم حكم هذه المسألة من سابقتها.
(٣) ذكرت استطرادا.