دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٧٣ - فصل الراكد
[ (مسألة ٧) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا، و تنقطع في الصيف]
(مسألة ٧) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا، و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها (١).
[ (مسألة ٨) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر]
(مسألة ٨) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر، فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلا. و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال ما عداه بالمادة (٢).
[فصل الراكد]
فصل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة (٣) من غير فرق بين النجاسات
(١) ذكرت- أيضا- استطرادا
(٢) النجاسة المغيرة لبعض الماء (تارة) تقطع اتصال ما بعدها من عمود الماء بما قبلها. و (اخرى) لا تقطع. و على الصورة الأولى. فالأقسام ثلاثة:
١- المتصل بالمادة، و هذا لا ينجس بملاقاة تلك النجاسة و إن كان قليلا، لاعتصامه بالمادة.
٢- المتغير بنفس النجاسة. و هذا نجس بلا ريب، لتغيره بها.
٣- الماء المنفصل عن المادة بالنجاسة، و حكمه حكم الراكد، فان كان كثيرا لا ينجس بالملاقاة إلا مع التغير، و إن كان قليلا ينفعل بمجرد ذلك، لأنه قليل لاقى نجاسة، و حكمه الانفعال بمجرد الملاقاة.
و على الصورة الثانية، فالماء كله طاهر عدا المتغير بالنجاسة منه بخصوصه، لاتصال ما بعدها بما قبلها المعتصم بالمادة كما هو الفرض.
(٣) (الماء الراكد بلا مادة) اعلم أن الماء الراكد على قسمين: (كثير، قليل) أما القليل منه فقد وقع الخلاف في تنجسه بالملاقاة. و البحث فيه يقع من جهات: