دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٢٧ - (مسألة- ١١) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس
[ (مسألة- ٩) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة]
(مسألة- ٩) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة (١).
[ (مسألة- ١٠) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
(مسألة- ١٠) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر (٢) إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
[ (مسألة- ١١) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس]
(مسألة- ١١) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس و إن كان قليلا مستهلكا، و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف (٣).
لا يصدق عليه انه فحص ما دام لا يحتاج إلى أكثر من فتح العين و رؤية هذا الشيء من اي النوعين أ هو دم أم قيح.
(١) علم حالهما من المسألة الثامنة المتقدمة.
(٢) علم حالهما من المسألة الثامنة المتقدمة.
(٣) و قد وردت روايات شريفة دلت على عدم تنجيس الدم في المرق، معللة بأن النار تأكل الدم:
(منها) ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن ابن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن- ٧- عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟ قال: ٧: «يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، و اللحم اغسله و كله» قلت: فإنه قطر فيه الدم؟ قال: «الدم تأكله النار ان شاء اللّه» [١].
و (منها) عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه- ٧- عن قدر فيه جزور وقع فيها قدر أوقية من الدم أ يؤكل؟ قال (ع): «نعم، فان النار تأكل الدم» [٢].
و (منها) عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن قدر فيه الف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل يصلح اكله قال:- ٧-: «إذا
[١] الوسائل؛ الباب- ٣٨- من أبواب النجاسات- حديث ٨
[٢] الوسائل الباب- ٤٤- من الأطعمة المحرمة- حديث ٢