دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٩٥ - (مسألة ٧) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات
الذي يعتبر فيه التعدد (١).
[ (مسألة ٦) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]
(مسألة ٦) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي إلخ (٢).
[ (مسألة ٧) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات]
(مسألة ٧) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة. و إن كان الأحوط الاجتناب (٣).
(١) الوجه فيه إطلاق الروايات الشريفة في ذلك، و نفي البأس عن ماء الاستنجاء، و هو لا يفرق الحال فيه بمقتضى الإطلاق بين الغسلة الأولى و الثانية.
(٢) و حينئذ تشمله أدلة نفي البأس عن ماء الاستنجاء الذي حقيقته غسل موضع النجو الأعم من الموضع المتعارف له أو العارض الذي صار طبيعيا له.
قوله: «و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته» و ذلك لانصراف الأدلة عنه، فيكون ماء قليلا قد لاقى متنجسا. و لا ريب أنه ينفعل بذلك.
(٣) اعلم أن القائل في هذه المسألة بلزوم الاجتناب لا بد من تمسكه بأحد وجوه أربعة تقدمت، و تقدم الكلام فيها مفصلا في مشكوك الكرية بما فيها من مواضع التأمل و الاشكال:
(الأول)- أن يستفاد من الأدلة أن الملاقاة للنجاسة مقتضية للتنجيس فمع عدم إحراز المانع لا بد من الأخذ بالمقتضي، و هو موجب للحكم بالنجاسة.
(الثاني) التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية. و بيان ذلك: إن عمومات تنجس الماء القليل بملاقاته للنجاسة ثابتة، و قد خرج من العموم المذكور ماء الاستنجاء فمع الشك في ماء موجود بعد ملاقاته للنجاسة أنه ماء استنجاء- ليكون من أفراد المخصص- أو ليس بماء استنجاء- ليكون باقيا تحت العموم- يرجع إلى العام و يحكم عليه بالتنجيس.
(الثالث)- ما ذهب إليه أستاذنا النائيني(قده) من أن الحكم الترخيصي إذا علق على عنوان وجودي لزم إحراز ذلك العنوان لترتيب الحكم عليه، و مع عدم