دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٣٨ - الثامن الكافر بأقسامه
..........
و لا مسجده، و لا يصافحه». قال: و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: «ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله» [١]. هذه هي أخبار النجاسة التي عرفت الصراحة فيها.
و أما ما دل على الطهارة من الروايات فهي:
١- صحيح معاوية: سألت أبا عبد اللّه عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر، و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلي فيها؟ قال: «نعم». قال معاوية: فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة [٢].
٢- صحيح ابن سنان: سئل أبو عبد اللّه (ع) و أنا حاضر: اني أعير الذمي ثوبا و انا اعلم انه يشرب الخمر، و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل أن أصلي فيه، فقال أبو عبد اللّه- ٧-: «صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه» [٣].
٣- ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص: سألت أبا عبد اللّه- ٧- عن مؤاكلة اليهودي، و النصراني؟ فقال: «لا بأس إذا كان من طعامك» و سألته عن مؤاكلة المجوس؟ فقال: «إذا توضأ لا بأس» [٤].
٤- صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه- ٧-:
[١] الوسائل- الباب ١٤- من أبواب النجاسات
[٢] الوسائل- الباب- ٧٣ و ٧٤- من أبواب النجاسات- حديث ١
[٣] الوسائل- الباب- ٧٣ و ٧٤- من أبواب النجاسات- حديث ١
[٤] الوسائل الباب- ٥٣- من أبواب النجاسات- حديث ٤