دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤٢٠ - (مسألة- ٧) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة
[ (مسألة- ٦) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال]
(مسألة- ٦) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال (١)- و إن كان لا يخلو عن وجه- و اما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته
[ (مسألة- ٧) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة]
(مسألة- ٧) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة (٢)، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في انه دم أم لا كذلك. و كذا إذا علم انه من الحيوان الفلاني و لكن لا يعلم انه مما له نفس أم لا كدم الحية و التمساح، و كذا إذا لم يعلم انه دم شاة أو سمك (٣).
(١) هاتان المسألتان ترتضعان من ثدي واحد، و قد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا و قلنا: ان ذكاة الجنين بذكاة امه، و كذا الصيد إذ تذكيته بذلك. و لم أر، وجها لما فرق شيخنا الأستاذ النائيني (قده) فيما علقه بقوله: «قوى» على الثانية دون الاولى- فلاحظ.
(٢) لا يخفى ان الدم قد يكون من الحيوان، و قد يكون من غيره كالمخلوق تحت الأحجار- كما عرفت مما مر- و من هذا القبيل الدم في البيضة، بناء على أنه متكون في بدن الحيوان- كما تقدم- فنحن ان التزمنا بنجاسة مطلق الدم لا وجه للترديد المذكور، بل لا بد من الحكم بنجاسته- سواء كان من الحيوان، أو من غيره- و إن لم نلتزم بذلك و قلنا: بطهارة الدم في البيضة و أمثاله بدعوى خروجه عن العموم تخصصا، أو تخصيصا، فبناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية نحكم أيضا بنجاسته، و أما بناء على عدم جواز ذلك فلا بد من الحكم بالطهارة بمقتضى القاعدة.
هذا إذا علمنا كونه دما، أما إذا شككنا فيه فلا يمكن الرجوع إلى العام بل نحكم بالطهارة. لقاعدة الطهارة.
(٣) لا يخفى ان الشبهة في الصورة الأولى حكمية، و في الثانية موضوعية