دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٢٦ - (مسألة ١١) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
[ (مسألة ٩) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه]
(مسألة ٩) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا (١).
[ (مسألة ١٠) الحصير النجس يطهر بالمطر]
(مسألة ١٠) الحصير النجس يطهر بالمطر. و كذا الفراش المفروش على الأرض، و إذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها. نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض، يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر، و تقاطر منه على الأرض (٢).
[ (مسألة ١١) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]
(مسألة ١١) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه (٣)
(١) فان تطهيره لا يتم إلا بهذه الكيفية، و هو وصول الماء إلى أعماقه لا مجرد إصابة الماء لسطحه الظاهر. و ذلك، لعدم صدق الرؤية لما في الأعماق في هذا الحال.
و ربما استفيد من المرسلة عن أبي الحسن- ٧- [١] أن هذا الطين يبقى طاهرا إلى ثلاثة أيام. فقد سئل- ٧- عن طين المطر؟ فقال: (إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر.)
و هذا التحديد على خلاف استصحاب الطهارة القاضي باستواء طهارته مع الشك و العمل ظاهرا على الاستصحاب لا على المرسلة، لما سبق من أننا لا نعمل بالمراسيل ما لم يثبت انجبارها بعمل الأصحاب.
(٢) أخذا بعموم مرسلة الكاهلي المتقدمة [٢] (كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر) و هو شامل للحصير و غيره، بل يعم حتى الأرض التي تكون تحت الحصير أو الفرش إذا وصل الماء إليها أيضا، لصدق رؤية المطر عليها. نعم لو كان الحصير منفصلا عن الأرض أشكل طهارة الأرض بمجرد اصابة المطر لنفس الحصير. و قد سبق الوجه في ذلك.
(٣) فان مقتضى إطلاق مرسلة الكاهلي [٣] (كل شيء يراه ماء المطر فقد
[١] المروية في الوسائل عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا ج ١ ص ١٥٧ الطبعة الحديثة- القاهرة.
[٢] في الصفحة ١١٤ من هذا الكتاب
[٣] في الصفحة ١١٤ من هذا الكتاب