دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٩٨ - (مسألة ١٣) لو جرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته
[ (مسألة ١١) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
(مسألة ١١) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، و كذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته (١)
[ (مسألة ١٢) تطهر اليد تبعا بعد التطهير]
(مسألة ١٢) تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه (٢).
[ (مسألة ١٣) لو جرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته]
(مسألة ١٣) لو جرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد- بعد حصول الطهارة- طاهر، و ان عد تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى (٣).
أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب (ع) «لا تتوضأ في مثل هذا إلّا من ضرورة إليه» [١].
إذ لا فرق بين الضرورة و غيرها إذا كان الماء بقدر الكر فهو ظاهر في الكراهة و معناه جواز الغسل في الماء الكثير الذي يغتسل فيه الجنب.
(١) بعد الفراغ عن طهارة ما يبقى على الجسم بعد الغسلة الأخيرة أو العفو عنه يتضح لك الوجه في جريان ذلك فيما لو أخرج منه شيء بغير الطرق المألوفة، لأن العمدة في ذلك الحكم هو سيرة المسلمين في التطهير بالماء القليل، و انهم لا يعتنون بالذرات المتخلفة.
فلو أخرجت بغير الطرق المتعارفة كالكبس لم يتبدل حكمها، و ذلك واضح لا يحتاج إلى إطلاق لفظي في المتخلف كي يتوجه عليه المنع من وجود الإطلاق اللفظي.
(٢) مدرك ذلك هو سيرة المسلمين- كما سيأتي ان شاء اللّه تعالى فيما يطهر بالتبع- و منه الظرف الذي يغسل فيه الثوب- كما في توجيه رواية المركن.
(٣) بل يمكن أن يقال: ان ذلك هو الأقوى، فإن ذلك المستمر ان كان زائدا على الغسلة كان اللازم عده غسلة ثانية فيكتفى به فيما يعتبر فيه التعدد، و لم يلتزم به الماتن و غيره. و حيث أن المستمر كله غسلة واحدة- كما هو ظاهر قوله: و إن عد تمامه غسلة واحدة آه- فالذي ينبغي هو كون المجموع ماء غسالة. و بالجملة، ان عدم
[١] الوسائل باب ٩ من أبواب الماء المطلق