دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٤١٩ - (مسألة- ٥) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه، تمام دمه طاهر
[ (مسألة- ٣) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس]
(مسألة- ٣) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (١)، كما في خبر فصد العسكر- (صلوات اللّه عليه)- و كذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
[ (مسألة- ٤) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس]
(مسألة- ٤) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس (٢) و منجس للبن
[ (مسألة- ٥) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه، تمام دمه طاهر]
(مسألة- ٥) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه، تمام دمه طاهر، و لكنه لا يخلو عن إشكال.
إضافي، أو غير ذلك من وجوه الجمع.
و قد استدل له أيضا بعدم عده من المحرمات في الذبيحة، و صدوره عجيب من هذا المحدث العظيم فإن الأخبار التي مرت كانت على طائفتين: (الأولى) ذكر فيها عشرة أصناف و (الثانية) ذكر فيها سبعة أصناف، و في كلتي الطائفتين الدم مذكور- فراجع.
و تأويل كلامه بأنه أراد ان الظاهر من الدم في الأخبار المحرمة، الدم الذي يخرج من الذبيحة و اما الدم المتخلف فالأخبار ساكتة عنه فهذا التأويل ممنوع جدا إذ لا شاهد عليه نعم، لو لم تكن الأخبار موجودة فالأوجه الحلية الا أن يعد من الخبائث.
و كيف كان فما يكون جزء من اللحم لا يكون محرما لعدم صدق الدم عليه، بل هو لحم عرفا.
(١) لا إشكال في الحكم بالطهارة عند الشك في كون المائع دما- الا أن يطبق عليه قاعدة المنفصل من الحي فيحكم بنجاسته- و أما إذا علمنا بأنه دم- أما بتحليل كيمياوي، أو بصدق العرف عليه من دون مسامحة- فلا بد من الحكم عليه بالنجاسة لاندراجه تحت العمومات الدالة على النجاسة.
(٢) قد تكون آلة إفراز اللبن ضعيفة فيختلط الدم مع اللبن- أي قبل صيرورة الدم لبنا- فيخرج مع اللبن. و قد توجد في المجرى التهابات توجب خروج الدم فيختلط مع اللبن، و هو في كلتي الصورتين منجس للبن لا محالة.